[وأمّا ما في خزانة المفتين[1]:] (عينه نجس) [ففيها[2]:] (سنّه ليس بنجس).
[وأمّا ما في الخانية من المسائل المتقدمة من الشعر والانتفاض وقال[3]:][4] (إذا مشی کلب علی ثلج يصير الثلج نجساً وکذا الطين والردغة) اﻫ ملخصاً، [حتى وقع في الحلبة[5] والغنية[6] والبحر] واللفظ لـالبحر[7]: (اختار قاضي خان في الفتاوی نجاسة عينه وفرع عليها فروعاً) اﻫ [ففي الخانية[8]:] (سِنّه غير نجس)، [وقال[9]:] (لو صلی وفي عنقه قلادة فيها سن کلب أو ذئب يجوز صلاته)، [وقال[10]:] (إن کان في
[1] خزانة المفتين، كتاب الطهارة، فصل في المياه، صـ٦.
[2] خزانة المفتين، كتاب الطهارة، فصل في المياه، صـ٧.
[3] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الخف أو البدن أو الأرض، ١/١١.
[4] معرباً من الأردية.
[5] الحلبة، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة، ١/٥٣٧، وفصل في البئر، صــ٥٥٧.
[6] الغنية، كتاب الطهارة، فصل في البئر، صـ١٥٨.
[7] البحر، كتاب الطهارة، ١/١٨٢.
[8] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الخف أو البدن أو الأرض، ١/١١.
[9] المرجع السابق.
[10] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة التي تصيب الثوب... إلخ، ١/١١.