[ففيها[1] مثل التنجيس مسألة جواز الصلاة مع قلادة أسنان الكلب] [2] قال في البحر[3]: (ولا يخفی أنّ هذا کلّه علی القول بطهارة عينه).
[وأمّا الإيضاح فقد اعترض صاحبه على قول الإصلاح: إلاّ جلد الخنزير والآدمي بعد أن نقل قول المبسوط: في رواية لا يطهر وهو الظاهر من المذهب بأنّ[4]: الحصر المذکور علی خلاف الظاهر، فقال فيه من كتاب البيوع[5]:][6] (صحّ بيع الکلب خلافاً للشافعي؛ لأنّه نجس العين عنده لا عندنا؛ لأنّه ينتفع به).
[وأمّا في الدرر والغرر[7]] (الکلب نجس العين... إلخ) [ففي بيوعهما[8]:] (صحّ بيع کل ذي ناب کالکلب؛ لأنّه مال متقوم إلاّ الخنزير؛ لأنّه نجس العين) اﻫ.
[1] انظر الفتاوى الولوالجية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن... إلخ، ١/٤٣.
[2] معرباً من الأردية.
[3] البحر، كتاب الطهارة، ١/١٨٥.
[4] الإيضاح في شرح الإصلاح، كتاب الطهارة، ١/٤٢.
[5] المرجع السابق، كتاب البيع، مسائل شتّى، ٢/١٥٧.
[6] معرباً من الأردية.
[7] غررر الأحكام ودرر الحكام، كتاب الطهارة، فرض الغسل، ١/٢٤.
[8] المرجع السابق، كتاب البيوع، مسائل شتّى، ٢/١٩٨، ملتقطاً.