عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[سابعاً: إنّ أقوال القائلين بنجاسة العين مضطربة بنفسها، قد يشيرون إلى نجاسة العين وقد يشيرون إلى طهارة العين بل يصرّحونها، وما في المبسوط من مسائل الأسار[1]:][2] (الصحيح من المذهب عندنا أنّ عين الکلب نجس) [ففيه أيضاً من باب الحدث[3]:][4] (جلد الکلب يطهر عندنا بالدباغ خلافاً للحسن والشافعي؛ لأنّ عينه نجس عندهما، ولکنّا نقول: الانتفاع به مباح حالة الاختيار، فلو کان عينه نجساً لما أبيح الانتفاع به)، [وفيه من كتاب الصيد[5]:][6] (بهذا يتبيّن أنّه ليس بنجس العين).

[وأمّا الولوالجية[7] التي ذكرت فيها مسألة تنجّس الثوب بانتفاض الكلب] [8] قال في البحر[9]: (ولا يخفی أنّ هذا علی القول بنجاسة عينه).


 

 



[1] المبسوط، باب الوضوء والغسل، ١/١٥٥.

[2] معرباً من الأردية.

[3] المبسوط، باب الحدث في الصلاة، ١/٣٦٣.

[4] معرباً من الأردية.

[5] المبسوط، كتاب الصيد، ٦/٢٥٩.

[6] معرباً من الأردية.

[7] انظر الولوالجية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن... إلخ، ١/٤١.

[8] معرباً من الأردية.

[9] البحر، كتاب الطهارة، ١/١٨٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440