[٢٧٠] قوله: [1] يرد عليه ما قدّمناه عن الفتح، تأمّل[2]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
أي: ما ذكره المحقّق في الفتح[3] على ذكر زوال الرّقة في الأقسام: أنّ الكلام في الماء، وهذا قد زال عنه اسم الماء.
أقول: مع قطع النظر عمّا قدّمنا على الفتح بينهما بون بعيد، فزائل الرّقة لم يبق ماءً عرفاً ولا لغةً بخلاف هذا، كما ذكرنا في الفصل الثاني قبيل الإضافات[4]، ولو سلّم هذا سقطت الأقسام كلّها على التحقيق؛ فإنّ الأسباب ثلاثة: كثرة أجزاء المخالط، وزوال الطبع، والاسم. وقد أنكر المحقّقُ الثّانيَ وأنتم الثّالثَ، والأوّل أحقّ بالإنكار منه فما فيه ماءٌ، ومثله أو أكثر منه لبن، ليس ماءً قطعاً وإن كان فيه ماء[5].
[٢٧١] قال: أي: الدرّ: ما لم يزل الاسم كنبيذ تمر، ولو مائعاً[6]:
[1] في الشرح: الغلبةُ إمّا بكمال الامتزاج بتشرّب نبات أو بطبخ بما لا يقصد به التنظيف، وإمّا بغلبة المخالط، فلو جامداً فبثخانة ما لم يزل الاسم كنبيذ تمر، ولو مائعاً.
في ردّ المحتار: (قوله: ما لم يزل الاسم) أي: فإذا زال الاسم لا يعتبر في منع التطهر به الثخانة بل يضرّ وإن بقي على رقّته وسيلانه، وهذا زاده في البحر على ما ذكره الزيلعي. أقول: لكن يرد عليه ما قدّمناه عن الفتح تأمّل.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، ١/٦٠٧، تحت قول الدرّ: ما لم يزل الاسم.
[3] الفتح، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز، ١/٦٥.
[4] انظر الفتاوى الرضوية، ٢/٦٦٣-٦٦٤.
[5] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٣/٢٢٤.
[6] الدرّ، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٠٧.