عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

ومثله الجلاّب الذي يقال له بلساننا[1]: شربت، وهو ماءٌ خالطه حُلُوٌّ كعسل وسكر وقنديد، وقد نصّ عليه في العناية[2]. ١٢

[٢٧٢]   قوله: (قوله: فبتغيّر أكثرها) أي: فالغلبة بتغيّر أكثرها، وهو وصفان، فلا يضرّ ظهور وصف واحد في الماء من أوصاف الخلّ[3]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

أقول: وقد کان ملک العلماء قدّس سره أحال الأمر أوّلاً علی زوال الاسم وهي الجادة الواضحة حيث قال[4]: (الماء المطلق إذا خالطه شيء من المائعات الطاهرة کاللبن والخل ونقيع الزبيب ونحو ذلک علی وجهٍ زال عنه اسم الماء بأن صار مغلوباً به فهو بمعنی الماء المقيّد) اﻫ. لکن ثمّ عاد [5] إلی اعتبار اللون في مثله فقال متّصلاً به[6]: (ثم ينظر إن کان يخالف لونه لون الماء يعتبر الغلبة في اللون).[7]


 

 



[1] أي: باللغة الأردية، (علمية).

[2] العناية، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز، ١/٦٢، (هامش الفتح).

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٠٧، تحت قول الدرّ: فبتغيّر أكثرها.

[4] البدائع، كتاب الطهارة، مطلب الماء المقيد، ١/٩٤.

[5] سيأتي بحمد الله تعالی تحقيق السرّ في ذلک في سادس ضوابط الفصل الثالث ۱۲ منه غفرله.(م)  (انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٦٩٠-٦٩٣).

[6] البدائع، كتاب الطهارة، مطلب الماء المقيد، ١/٩٤، ملتقطاً.

[7] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٦٤٩-٦٥٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440