عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٢٧٣]   قوله: ماء البطّيخ- أي: بعض أنواعه- فإنّه موافقٌ له في عدم اللون والرائحة مباينٌ له في الطّعم[1]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

أقول: وذلک لأنّ ما لا يخالف منه الماء في الرائحة نادرٌ بخلاف ما يوافقه في اللون کما دلّ عليه کلام العلاّمة[2] الخير[3]، وما لا يخالف في لون ولا رائحة أندر، والحاجة مندفعة بالحمل علی کثير الوجود؛ لأنّه إذا لم يخالفه إلاّ في وصفين کفی الضابطة تغيّر أحدهما وطعمه أقوی من ريحه فاجتزأ به، وبه يخرج الجواب عن المخالفة المذکورة في ٣٠٢[4] فتنبه.[5]

[٢٧٤]   قال: [6] أي: الدرّ: على ما حقّقه في البحر[7]:

ويأتي تأييده، صـ٢٢٠[8]. ١٢


 

 



[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٠٧-٦٠٨، تحت قول الدرّ: كلبن.

[2] أي: خير الدين الرملي، قد مرّت ترجمته، ١/٧٥.

[3] انظر منحة الخالق، كتاب الطهارة، ١/١٢٨. 

[4] انظر الفتاوى الرضوية، ٢/٦٤٨.

[5] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٣/١٨٨-١٨٩.

[6] في الدرّ: فإنِ المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكلّ وإلاّ لا، وهذا يعمّ الملقى والملاقي، ففي الفساقي يجوز التوضّي ما لم يُعلم تساوي المستعمل على ما حقّقه في البحر والنهر والمنح. قلت: لكن الشرنبلالي في شرحه لـالوهبانية فرّق بينهما، فراجعه متأمّلاً.

[7] الدرّ، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٠٩.

[8] انظر المقولة [٤٠٩] قوله: إنّه يسلبه الطهوريّة وهو الصحيح.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440