لا أنّ كلّ محفور بئر، ولا تَنْسَ ما حكوه في القارورة والجرجير، وفي الدّر المختار[1] عن حواشي العلاّمة الغزّي صاحب التنوير على الكنز عن القنية: (أنّ حكم الرَّكيَّة كالبئر)، وعن الفوائد[2]: (أنّ الحبّ المطمور أكثره في الأرض كالبئر)، قال في الدرّ[3]: (وعليه فالصّهريج والزير الكبير ينزح منه كالبئر، فاغْتَنمْ هذا التحرير) اﻫ[4].
[٤١٩] قوله: [5] كما قدّمناه عن المقدسي[6]:
[1] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٢٥.
[2] الفوائد: تنسب لعلماء عدة ولم يتبيّن لنا المراد منه هنا، انظر كشف الظنون، ٢/١٢٩٤-١٣٠٣.
[3] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٢٥.
[4] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٢٥٥.
[5] وفي الدرّ عن القنية: أنّ حكم الرّكيّة كالبئر، وعن الفوائد: أنَّ الحُبَّ المطمور أكثرُه في الأرض كالبئر، وعليه فالصَّهريج والزِّير الكبير يُنزح منه كالبئر.
وفي ردّ المحتار: (قوله: ينزح منه كالبئر) أي: فيقتصر في الحمامة على أربعين، وفي الفأرة على عشرين. أقول: وهذا مسلّم في الصّهريج دون الزير لخروجه عن مسمّى البئر، وكون أكثره مطموراً -أي: مدفوناً في الأرض- لا يدخله فيه لا عرفاً ولا لغةً كما قدّمناه، وما في الفوائد معارَضٌ بإطلاق ما مرّ عن البدائع والكافي وغيرهما، وفرقٌ ظاهر بينه وبين الصّهريج كما قدّمناه عن المقدسيّ.
[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٢٦، تحت قول الدرّ: ينزح منه كالبئر.