[٤١٥] قوله: [1] فإنّها كثيرة الماء[2]:
قلت: وآبارنا أكثر ماء فكيف يكتفى بمائتين أو ثلاث مع العلم بأنّ الموجود عند الوقوع أو بدء النزح أكثر من أربع مائة. ١٢
[٤١٦] قال: [3] أي: الدرّ: (فعشرون)[4]:
ص (للأصيل) فأرة ماتت في البئر فنزح منها عشرون دلواً فأصاب الثوبَ أكثر من قدر الدرهم لم يجز صلاته فيه، ظم، والمنزوح ما بين العشرين إلى ثلاثين طاهر. ١٢ قنية[5].
[1] في ردّ المحتار عن النهر: وكأنّ المشايخ إنّما اختاروا ما عن محمد لانضباطه كالعشر تيسيراً كما مرّ اﻫ.
قلت: لكن مرَّ ويأتي أن مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار، على أنّهم قالوا: إنّ محمّداً أفتى بما شاهد في آبار بغداد، فإنّها كثيرة الماء.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٢٠، تحت قول الدرّ: وقيل... إلخ.
[3] في المتن والشرح: (فإن أخرج الحيوان غير منتفخ ولا متفسخ فإن) كان (كآدميٍّ نزح كلّه، وإن) كان (كحمامة نزح أربعون من الدّلاء وإن كعصفور) وفأرة (فعشرون) إلى ثلاثين. ملتقطاً.
[4] الدرّ، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٢٠.
[5] القنية، كتاب الطهارات، باب في حكم ماء الحياض والآبار، صـ٣٣.