أقول: هذا يفيد أنّ النزح مندوب إليه خروجاً عن الخلاف، أمّا على القول بطهارة الماء المستعمل المصحّح المعتمد فلا حاجة إليه أصلاً، فافهم. ١٢
[٤١١] قوله: وإلاّ لوجب نزح الجميع[1]:
أقول: هل شيوع حكم الاستعمال أشدّ من شيوع حكم النجاسة؟ ونرى نجاسات قطعية لا يجب بها إلاّ نزح عشرين أو أربعين، فعدم إيجاب الكلّ لا يدلّ على عدم الشيوع، ومسائل الآبار على الآثار دون الأنظار، وإلحاق الماء المستعمل بأدنى نجاسة وهي التي فيها نزح عشرين ليس بالقياس بالدلالة، فافهم. ١٢
[٤١٢] قوله: [2] أنّ الكافر إذا وقع في البئر[3]:
ونقله ابن الشلبي[4] عن الزاهدي والكاكي. ١٢
[٤١٣] قال: [5] أي: الدرّ: كما في الجوهرة[6]:
[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/١٥، تحت قول الدرّ: كآدمي محدث.
[2] في ردّ المحتار: نقل في الذخيرة عن كتاب الصلاة للحسن: أنّ الكافر إذا وقع في البئر وهو حيٌّ نزح الماء.
[3] ردّ المحتار، فصل في البئر، ٢/١٥، تحت قول الدرّ: كآدميٍّ محدِثٍ.
[4] الشلبية، كتاب الطهارة، ١/١٠١، (هامش التبيين).
[5] في الدرّ: إنْ لم تكن الفأرة هاربةً من هرٍّ، ولا الهرُّ هارباً من كلبٍ، ولا الشاةُ من سَبع، فإن كان، نُزِحَ كلُّه مطلقاً كما في الجوهرة.
[6] الدرّ، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/١٤.