[٤٠٨] قوله: عشرون ليصير طهوراً[1]:
أقول: قد مرّ[2] عن السراج والحلبة والغنية آنفاً في الحمار والبغل إذا أصاب فمه الماء القليل نزح الكلّ بأنّه لم يبق طهوراً، فليتأمّل. ١٢
[٤٠٩] قوله: [3] فلا يضرُّ ما لم يغلب[4]:
ولم يغلب هاهنا إذ لم يصر مستعملاً إلاّ ما لاقى بدنه، هذا معناه. ١٢
[٤١٠] قوله: ما ورد به الشرع[5]:
[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/١٥، تحت قول الدرّ: كآدمي مُحدث.
[2] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ٢/١٢-١٣، تحت قول الدرّ: كذا في الخانية. ملخصاً.
[3] في ردّ المحتار: والمراد بالمحدث ما يشملُ الجُنب، واستشكَلَ في البدائع نزحَ العشرين: بأنَّ الماء المستعمل طاهرٌ، فلا يضرُّ ما لم يغلبْ على المطلق كسائر المائعات، ثم قال: ويُحتمل أن يقالَ: طهارتُه غير مقطوعٍ بها للخلاف فيها بخلاف سائر المائعات، فيُنزح أدنى ما ورد به الشرع، وذلك عشرون احتياطاً اﻫ. قلت: وهذه المسألة تؤيِّد القولَ بعدم الفرق بين الملقَى والملاقي في الماء المستعمل، وأنّ المستعمل ما لاقى الأعضاءَ فقط، ولا يشِيعُ في جميع ماء البئر، وإلاَّ لوجَبَ نزحُ الجميع؛ لأنَّه إذا وجب نزحه في المشكوك في طهوريته ففي المستعمل المحقِّقِ عدم طهوريِّته بالأولى.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/١٥، تحت قول الدرّ: كآدمي محدث.
[5] المرجع السابق.