كذا عبّر في التجنيس[1] بالوجوب كما في الفتح، صـ٧٣[2]، صرّح
في المحيط[3]: أنّه في المشكوك ندب. ١٢
[٤٠٥] قوله: [4] في البحر عن المحيط[5]:
ومثله في السراج عن الوجيز[6]، كما يأتي صـ٢٣٣[7].
[٤٠٦] قوله: قلت: لكنّه... إلخ[8]:
[1] التجنيس، كتاب الطهارة، فصل في الآواني والآبار، ١/٢٣١.
[2] الفتح، كتاب الطهارات، فصل في البئر، ١/٩٢.
[3] المحيط السرخسي، كتاب الطهارة، باب الأسار، صـ٢٢.
[4] في ردّ المحتار: في البحر عن المحيط: لو وقع سؤرُ الحمار في الماء يجوز التوضِّي به ما لم يغلبْ عليه؛ لأنّه طاهرٌ غيرُ طهورٍ كالماء المستعمل عند محمّد.
قلت: لكنّه خلاف ما تظافر عليه كلامهم كما علمت وإن مشى عليه الشارح فيما سيأتي في الأسآر وسننبّه عليه.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/١٣، تحت قول الدرّ: كذا في الخانية.
[6] لعلّها الوجيز الجامع لمسائل الجامع: للقاضي صدر الدين سليمان بن وهيب بن عطاء، أبو الربيع ابن أبي العز الحنفي الدمشقي (ت٦٧٧ﻫ).
(كشف الظنون، ٢/٢٠٠١، الأعلام، ٣/١٣٧-١٣٨).
[7] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٥٦، تحت قول الدرّ: اعتبر بالأجزاء.