عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

حاصل بعد کما ليس بخافٍ علی ذي فهم.[1]

]٤٠٠[   قوله: [2] والدّجاجة المحبوسة[3]:

أمّا المخلاة فسؤرها مكروه فينزح عشرون أيضاً أو أربعون، لكن لدفع الكراهة لا لمجرّد تسكين القلب. ١٢

]٤٠١[   قال: [4] أي: الدرّ: زاد في التتارخانية[5]:

والهندية[6] عن المحيط وقال: (إنّه ظاهر المذهب وإنّ الحكم ندب). ١٢


 

 



[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٤/٤٩١-٤٩٣.

[2] في ردّ المحتار: في الخانية لو وقعت الشَّاة وخرجتْ حيَّةً ينزح عشرون دلواً لتسكين القلب لا للتطهير حتى لو لم يُنْزح وتوضّأَ جاز، وكذا الحمار والبغل لو خرج حيّاً ولم يُصِبْ فمَه الماءُ، وكذا ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والطُّيور والدجاجة المحبوسة اﻫ.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/١١، تحت قول الدرّ: لم ينزح شيء.

[4] في الدرّ: قيّد بالموت؛ لأنّه لو أخرج حيّاً، وليس بنجس العين، ولا به حدثٌ أو خبثٌ لم ينزح شيءٌ، إلاّ أن يدخل فمه الماء فيعتبر بسؤره، فإن نجساً نزح الكل، وإلاّ لا، هو الصحيح، نعم يندب نزح عشرة في المشكوك لأجل الطهوريّة، كذا في الخانية، زاد في التتارخانية: وعشرين في الفأرة، وأربعين في سِنَّور ودجاجة مخلاّة كآدميّ محدث.

[5] الدرّ، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/١١.

[6] الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الأول، ١/٢١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440