عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

]٣٩٦[   قال: [1] أي: الدرّ: كخشبة أو خرقة متنجّسة فبنزح الماء[2]:

بخ (بكر خواهر زاده) ونزح البئر أن ينزح حتىّ لا يمتلئ من دلوها إلاّ نصفه فتطهر.

[٣٩٧]   قال: أي: الدرّ: لا يملأ نصفَ الدّلو[3]:

أقول: هذا إذا لم يزد على ما كان عليه، أمّا إذا زاد فإنّما ينزح قدر ما كان ولو بقي ما يملأ دلواً أو عشر دلاءٍ موضوعةٍ بعضها فوق بعض، يدلّ على ذلك السباق والسياق. ١٢

[٣٩٨]   قال: أي: الدرّ: في الصّحيح، خلاصة[4]: وخانية[5]. ١٢

[٣٩٩]   قوله: قال في البحر: وقيّدنا بالعلم؛ لأنّهم قالوا في البقر ونحوه يخرج حيّاً: لا يجب نزح شيء وإن كان الظّاهر اشتمال بولها على أفخاذها، لكن يحتمل طهارتها بأن سقطت عقب دخولها ماءً كثيراً مع أنّ الأصل الطهارة اﻫ. ومثله في الفتح[6]:


 

 



[1] في المتن والشرح: (إذا وقعت نجاسةٌ في بئرٍ دون القدرِ الكثير أو مات فيها حيوان دمويٌّ وانتفخ أو تفسَّخ يُنزح كلّ مائها بعد إخراجه) إلاّ إذا تَعذَّر كخشبة أو خرقةٍ متنجِّسةٍ فبنَزْح الماء إلى حدٍّ لا يملأُ نصفَ الدلوِ، يطهُر الكلّ تبعاً، ولو نزح بعضه ثم زاد في الغد نُزِحَ قدْرُ الباقي في الصحيح، خلاصة. ملتقطاً.

[2] الدرّ، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٩-١٠.

[3] المرجع السابق، صـ١٠.

[4] المرجع السابق، صـ١٠.

[5] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في ما يقع في البئر، ١/٦.

[6] ردّ المحتار، فصل في البئر، ٢/١١، تحت قول الدرّ: وليس بنجس العين... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440