[٣٩٣] قوله: [1] وإن غُسِّلَ[2]: غير مرّة. ١٢
[٣٩٤] قوله: [3] أو السخلة[4]: الرطبة. ١٢ خانية[5].
]٣٩٥[ قوله: لا تفسده[6]:
في قياس قول أبي حنيفة. ١٢ خانية[7].
[1] في المتن والشرح: (إذا وقعت نجاسة في بئر دون القدر الكثير أو مات فيها) أو خارجها وأُلقي فيها ولو فأرة يابسة على المعتمد، إلاّ الشهيد النظيف والمسلم المغسول، أمّا الكافر فينجّسها مطلقاً كسَقْط. ملتقطاً.
وفي ردّ المحتار: (قوله: كسقط) أطلقه تبعاً لـالبحر والقُهُستاني. وقيّده في الخانية بما إذا لم يستهِلَّ، قال: فإنّه يُفسِدُ الماءَ القليل وإن غُسِّلَ، أمّا إذا استهلّ فحكمُه حُكم الكبير، إن وقع بعد ما غُسل لا يفسد اﻫ.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٧، تحت قول الدرّ: كسقط.
[3] في ردّ المحتار عن الخانية: البيضةُ الرَّطبةُ أو السَّخْلةُ إذا وقعتْ من الدَّجَاجة أو الشَّاة في الماء لا تُفسِدُه اﻫ.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٨، تحت قول الدرّ: كسقط.
[5] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة التي تصيب... إلخ، ١/٧ و١١.
[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٨، تحت قول الدرّ: كسقط.
[7] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة التي تصيب... إلخ، ١/٧ و١١.