عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٣٩٢]  قوله: وهو شائع في كلامهم، تأمّل[1]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: أمّا ما ذكر من أمر التّجارب فللعبد الضعيف هاهنا تنقيح شريف، وأريد أن أحقّق المسألة في بعض رسائلي إن يسّر المولى سبحانه وتعالى، وأمّا عزوه الحديث للبخاري فلم أره في البحر ولا في الخانية، وإنّما رواه الطبراني في المعجم الكبير[2] بسند صحيح على أصول[3] الحنفية، نعم! رأيته في أشربة الجامع الصحيح،[4] باب شرب الحلواء والعسل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من قوله تعليقاً فليتنبّه[5]، والله تعالى أعلم[6].


 

 



[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٧٠٣، تحت قول الدرّ: اختلف في التداوي بالمحرَّم.

[2] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٧٤٩)، حسان بن المخارق عن أمّ سلمة، ٢٣/٣٢٦-٣٢٧.

[3] قاله؛ لأنّ رجاله رجال الصحيح على ما فيه من انقطاع. ١٢ منه.

[4] الجامع الصحيح = صحيح البخاري: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري، (ت٢٥٦ﻫ).                       

(كشف الظنون، ١/٥٤١).

[5] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل، ٣/٥٨٨.

[6] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، الرسالة: الأحلى من السكر لطلبة سكر رُوسر، ٤/٥٤١-٥٤٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440