[1].......................................................................
[2].......................................................................
المذكور: (معناه من وافق خطّه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح، والمقصود أنّه حرام؛ لأنّه لا يباح إلاّ بيقين بالموافقة، وليس لنا يقين بها).
(شرح صحيح المسلم للنووي، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة... إلخ، ١/٢٠٣).
أي: مقصود الحديث هو تحريم الرمل، وإباحته مشروطة بموافقته بخطّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو غير معلوم فالإباحة معدومة. وقال العلاّمة عليّ القاري في المرقاة شرح المشكاة: (حاصله أنّ في هذا الزمان حرام؛ لأنّ الموافقة معدومة أو موهومة). (المرقاة ، كتاب الطب والرقى، باب الكهانة، الفصل الأول، ٨/٣٥٩).
وفيه عن الإمام ابن حجر وهو عن أكثر العلماء: (لا يستدلّ بهذا الحديث على إباحته؛ لأنّه علّق الإذن فيه على موافقة خطّ ذلك النبي وموافقته غير معلومة، فاتضح تحريمه) اﻫ، باختصار.
(المرقاة، كتاب الصلاة، باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه، الفصل الأول، ٣/٦٤).
وهذه الحالة بعينها لقول العلماء المذكور فإنّهم إذا شرطوا إذن الكتابة بشرط علم الشفاء، وهو معدوم أو موهوم، فالإباحة معدومة.
هكذا ينبغي التحقيق، والله ولي التوفيق، ثمّ بعد كتابتي لهذا المحل رأيتُ الشامي نقل عن البحر عن الفتح ما نصه: (وأهل الطب يثبتون للبن البنت نفعاً لوجع العين، واختلف المشايخ فيه، قيل: لا يجوز، وقيل: يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد، ولا يخفى أنّ حقيقة العلم متعذرة، فالمراد إذا غلب على الظنّ وإلاّ فهو معنى المنع).
(انظر ردّ المحتار، باب الرضاع، ٩/٣٨، تحت قول الدرّ: وفي البحر. ملتقطاً).
أقول: وأنت تعلم أن لا وجهَ فيما نحن فيه بغلبة الظنّ أيضاً فهو معنى المنع قطعاً، وهذا عين ما فهمت، ولله الحمد.
([2]) سادساً: والعجب من المعترض أنّه نقل قولاً لفقيه من القرن الرابع بترك جميع الشرائط مكراً واتّهاماً وبهتاناً وزاعماً أنّ اعتراضه على الفقيه الأعظم رضي الله تعالى عنه، مع أنّه لم يذكر أصل المذهب وهو ظاهر الرواية والمعتمد في المذهب وعليه التصريحات الكثيرة مذكورة صراحة في الكتب التي ذكرها المعترض في السؤال مثل الدرّ والرّد والخانية والهندية وغيرها من عامة الكتب المعتمدة في المذهب من المتون والشروح والفتاوى. حتى يخادع العوام بهذا الأسلوب بأنّ الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه يحكم بهذه الموحشات.
الآن نسأل المعترض إن كان له من العلم شيء مع أنّه لم يكتب أسماء هذه الكتب سماعاً فقط أو بغضّ النظر رجماً بالغيب بالله عليك! أمَا كان في الدرّ نفسه، أي: في كتاب الطهارة: (اختلف في التداوي بالمحرم، وظاهر المذهب المنع).
(الدرّ، كتاب الطهارة، باب المياه. ١/٧٠١-٧٠٣).
أفلم يكن في كتاب الرضاع من الدرّ نفسه: (في البحر: لا يجوز التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب)؟. (الدرّ، كتاب النكاح، باب الرضاع، ٩/٣٨-٣٩).
أولم يكن في كتاب الحظر من الدرّ نفسه: (جاز الحقنة للتداوي بطاهر لا بنجس، وكذا كلّ تداو لا يجوز إلاّ بطاهر)؟.
(الدرّ، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ٩/٦٤٠-٦٤١، ملتقطاً، دارالمعرفة، بيروت).
أفلم يذكر في ردّ المحتار بعد ما نقل قول الجواز عن الدرّ المنتقى: (المذهب خلافه)؟.
(انظر ردّ المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ٩/٦٤١، تحت قول الدرّ: وجوّزه في النهاية).
أَمَا كانت في الهندية هذه العبارة: (تكره أبوال الإبل ولحم الفرس للتداوي، كذا في الجامع الصغير).
(الهندية، كتاب الكراهية، الباب الثامن عشر في التداوي، ٥/٣٥٥، ملتقطاً). =