عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[1]§ .................................................................

[2].....................................................................

[3].......................................................................

 



§ مسألة كتابة الفاتحة من البول

رقم المسألة من الفتاوى الرضوية ١٠٩: المرسل: الشيخ آفتاب حسين والشيخ حامد علي الصاحبان، من أوجين، محلّة مرزاواري، ٢١ محرّم الحرام ١٣١٥ﻫ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمّد وآله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد:

المعروض تأدّباً أنّ بعض المسائل المذكورة في كتاب الحنفيّة الفقهيّة خلافية لحديث رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم كـالهداية وشرح الوقاية والفتاوى الخانية والدرّ المختار وردّ المحتار والفتاوى الهندية والفتاوى البرهنة والفتاوى السراجية. فمن جملة المسائل الخلافية مسألة: أنّ كتابة آية القرآن الكريم بالبول جائز، وعندي نقله، فهذه العبارة هل في الكتب المذكورة أم هو اتّهام؟ وما هو الحكم فيه؟ بيّنوا تؤجروا. (محمّد رفيع الدين).

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيّد المرسلين، سيّدنا ومولانا محمّد وآله وأصحابه وعلماء أمّته ومجتهدي ملّته أجمعين. آمين!

أقول وبالله التوفيق: هناك خداع من المعترض في العبارة بأسلوب عديدة.

أوّلا: أوهم بأنّ المسألة مذكورة في الهداية وغيرها من جميع الكتب مع أنّه لا وجود لها في الهداية ولا أثر لها في شرح الوقاية، وهي غير مذكورة في الدرّ المختار ولا ذكر البول في الهندية، فهذا كلّه من مغالطة المعترض المذكور. أمّا الفتاوى البرهنة فليست عند الفقير، وهي ليست من الكتب المعتبرة.

ثانياً: قد صرّح في السراجية بعد المسألة المذكورة: (لكن لم ينقل)، وكذلك نقل في ردّ المحتار.    [السراجية، كتاب الكراهة، صـ٧٥، انظر ردّ المحتار، ١/٧٠٢]. =

([2]=) فنسبة حكم الجواز إليهم افتراء محض، أمّا اشتراط الحكم بشرطٍ فهو عدم تسليم  دون الحكم، كما لا يخفى على جاهل فضلاً عن فاضلٍ.

ثالثاً: وصرّح في الخانية بأنّ هذا القول ليس من الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه ولا من أصحابه ولا من تلاميذهم، ولا من تلميذ تلاميذ تلاميذهم بل هو قول الشيخ أبي بكر الإسكاف البلخي، وهو من مشايخ القرن الرابع، مع أنّه ليس له الأسلوب الذي أتى به المعترض -كما سيأتي-، فالإيهام مع ذلك بأنّه حكم فقه الإمام الأعظم خداع صحيح.

رابعاً: عبارة الخانية هكذا: (الذي رعف فلا يرقأ دمه، فأراد أن يكتب بدمه على جبهته شيئاً من القرآن، قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى: يجوز، قيل: لو كتب بالبول قال: لو كان فيه شفاء لا بأس به، قيل: لو كتب على جلد ميتة قال: إن كان فيه شفاء جاز. وعن أبي نصر بن سلام رحمه الله تعالى معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم)) إنّما قال ذلك في الأشياء التي لا يكون فيه شفاء، فأمّا إذا كان فيها شفاء فلا بأس به. قال: ألاَ ترى! أنّ العطشان يحلّ له شرب الخمر حال الاضطرار).

[الخانية، كتاب الحظر والإباحة، ٤/٣٦٥].

وقد اتّضح بهذه العبارة المذكورة أنّ المسؤول عنه من الفقيه المذكور هو مسألة رعف لا يرقأ دمه، ففي هذه الحالة لو كتب بالدم أو البول لحفظ نفسه يجوز أم لا؟ فقال الفقيه الموصوف: (لوكان فيه شفاء لا بأس به)، وذكر نظيره بأنّ العطشان يحلّ له شرب الخمر قدر الضرورة وكذلك الجوعان وليس لديه سوى ميتة، يجوز له أكله قدر الضرورة حال الاضطرار، فقوله حقيقةً مشروط بثلاثة شروط:

([3])الأوّل: إن يخشى عليه الموت، كما هو ظاهر في عبارة الخانية: (فلا يرقأ دمه). وكذلك في ردّ المحتار، فإنّ المعترض قد عدّ اسمه أيضاً من جملة الكتب، مع أنّ عبارته هكذا: (نصّ ما في الحاوي القدسي: إذا سال الدم من أنف إنسان ولا ينقطع حتّى يخشى عليه الموت).

 [انظر ردّ المحتار، باب المياه، ١/٧٠٣، تحت قولالدرّ: لكن نقل المصنّف... إلخ].

الثاني: إن كان الشفاء معلوماً بهذه التدبير، كما هو ظاهر بعبارة الخانية: (لوكان فيه شفاء).                        [الخانية، كتاب الحظر والإباحة، ٤/٣٦٥].

وهكذا في ردّ المحتار بعد العبارة المذكورة: (وقد علم أنّه لو كتب ينقطع).

[انظر ردّ المحتار، باب المياه، ١/٧٠٤، تحت قول الدرّ: لكن نقل المصنف... إلخ. ملتقطاً].

الثالث: إن لم يكن تدبير الشفاء في غيره كما هو الظاهر بعبارة الخانية: (حال الاضطرار).

وفي ردّ المحتار: (في النهاية عن الذخيرة: يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر).

 [انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٧٠١].

وفيه أيضاً: (هذا المصرّح به في عبارة النهاية –كما مرّ- وليس في عبارة الحاوي إلاّ أنّه يفاد من قوله: كما رخّص... إلخ؛ لأنّ حلّ الخمر والميتة حيث لم يوجد ما يقوم مقامهما).

[انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٧٠٤، تحت قول الدرّ: ولم يعلم دواء آخر].

فتفكّروا يا أولي الأبصار! الحكم الذي مشروط بثلاثة شروط مذكورة فكيف يصحّ استبداد بعده مع أنّ الضرورات تبيح المحظورات قاعدة مجمع عليها شرعاً وعقلاً وعرفاً، فالقول مطلقاً بدون ذكر الشروط المذكورة بأنّ المنقول في هذه الكتب




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440