[٤٠٢] قال: أي: الدرّ: في الفأرة[1]: إذا أصاب فمها الماءُ وخرجت ميتة. ١٢
[٤٠٣] قال: أي: الدرّ: ودجاجة مخلاّة[2]:
قلت: وغراب؛ لأنّ الغراب والدّجاجة في الجثّة كالحمامة أو أزيد، والحمامة كالهرّة في نزح أربعين وجوباً عند الموت المجرّد، فيكون الغراب كمثلها عند إصابة الفم لتوحّد علّة كراهة السؤر فيه وفي الدجاجة المخلاّة فافهم، والله تعالى أعلم. ١٢
قلت: ومن هاهنا عُلم حكم حادثة فتوى سئلتُ عنها: شرب الغراب من آنية، ثم أهريق ماؤها واستقى بها من بئر فما حكم البئر والآنية؟ أجبتُ: أمّا الآنية فليست بنجس؛ لأنّ الكراهة تنزيهاً يوجب الطّهارة، ولذا قالوا: صلّى في ثوب أصابه سؤر مكروه كره كما سيأتي[3]، وأمّا البئر فكذا، لكن ينزح منها أربعون دلواً أخذ مما هنا، والله تعالى أعلم. ١٢
[٤٠٤] قوله: [4] أو مشكوكٌ، يجب نزحُ الكلِّ[5]: