أقول: لم لا يبنى على فرق الملاقي والملقى!، فما في عامّة الكتب في الملاقي، وهذا في الملقى، فافهم، وذكرنا تأييده على هامش البحر صـ١٢٣[1].
[٤٠٧] قوله: [2] أنّه يسلبه الطهوريَّة، وهو الصّحيح[3]:
المحدث إذا لم يرد الطّهارة على قول محمّد طاهر وطهور هو الصّحيح شرح الوهبانية للشرنبلالي الصّحيح أن يقال: المحدث إذا انغمس في بئره لضرورة ولم ينو فطاهر وطهور عند محمّد، وقد علمت الصحيح المختار، صـ٢٠٨[4]: (من أنّ الرَجل طاهر والماء طاهر غير طهور)، ولهذا قال[5]: (فينزح منه عشرون ليصير طهوراً). ١٢
[1] قال الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى في هامش البحر على قوله: يستحب نزح الماء كلّه، ولا يخفى ما فيه. [البحر، كتاب الطهارة، ١/٢٠٧].
أقول: مبنيّ على فرق الملقى والملاقي، فلا نظر. ١٢
(هامش البحر، صـ٩١).
[2] في ردّ المحتار: (قوله كآدميٍّ مُحدِثٍ) أي: أنَّه يُنزح فيه أربعون كما عزاه في التاترخانيّة إلى فتاوى الحجَّة، ثم عزا إلى الغياثية أنّه يُنزح فيه الجميعُ، وفي شرح الوهبانيَّة: والتحقيق النزحُ للجميع عند الإمام، والثاني على القول بنجاسة الماء المستعمل، وقيل: أربعون عنده، ومذهب محمد أنه يسلُبُه الطُّهوريّةَ، وهو الصحيح عند الشيخين، فينزح منه عشرون ليصير طهوراً، وتمامُهُ فيه.
[3] ردّ المحتار، فصل في البئر، ٢/١٤، تحت قول الدرّ: كآدمي مُحدث.
[4] انظر ردّ المحتار، باب المياه، ١/٦٧٢، تحت قول الدرّ: والأصحّ... إلخ.
[5] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/١٥، تحت قول الدرّ: كآدمي مُحدث.