في شرح الطحاوي: تنجّس مطلقاً؛ لأنّها تبول غالباً عن خوف الهرّة، هكذا في المحيط وهو المختار، هكذا في الخلاصة. ١٢ عالمكيرية[1] قبيل التيمّم. ١٢
[٤١٤] قوله: [2] فهذا تصحيح للقول باعتبار وقت الوقوع[3]:
أقول: وممّا يقضى بتصحيحه مسألة عدم اشتراط التوالي على الصحيح؛ وذلك لأنّ اعتبار مقدار وقت النزح إنّما يبتنى على أنّ الماء الجديد الزائد تنجس بملاقاة الماء المتنجس بالوقوع، وهذا المبنى ساقط من النظر على التصحيح المارّ[4] لعدم اشتراط الموالاة كما لا يخفى، والله سبحانه وتعالى أعلم. ١٢
[1] الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ١/٢٥.
[2] في ردّ المحتار: في التاترخانية عن المحيط: لو زاد قبل النزح، فقيل: ينزح مقدار ما كان فيها وقت الوقوع، وقيل: وقت النزح، قال في الخانية: وثمرة ذلك فيما إذا نزح البعض ثم وجده في الغد أكثر مما ترك، فقيل: ينزح الكل، وقيل: مقدار ما بقي عند الترك هو الصحيح، قال في شرح المنية: هذه الثمرة بناء على اعتبار وقت النزح لا وقت الوقوع، فعلم أنّ الصحيح ما في الكافي اﻫ. أقول: فيه بحث، بل الثمرة على القولين؛ لأنَّ المراد أنّها ثمرةُ الخلاف، فالظاهرُ أنَّ ما في الخانية تصحيح للقول باعتبار وقت الوقوع، وأنّه لا يجب نزح ما زاد بعده، فعلم أنّه تصحيحٌ لخلاف ما في الكافي، هذا ما ظهر لي، فتدبّره.
[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/١٨، تحت قول الدرّ: وقت ابتداء النزح، قاله الحلبي.
[4] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، ٢/١٠، تحت قول الدرّ: خلاصة.