[٤٣٩] قوله: [1] فتدبّر[2]: انظر ما قدّمته صـ٢١٩ [3]، وبه يظهر أن لا خلف بين الروايات وأنّ اعتراض الصيرفي[4] ساقط. ١٢
[٤٤٠] قوله: [5] كره فعله في الأولى[6]: لعدم الاجتماع. ١٢
[1] في المتن والشرح: (و) سؤر (حمار وبغل مشكوك في طهوريّته لا في طهارته) حتى لو وقَع في ماءٍ قليلٍ اعتبر بالأجزاء. ملتقطاً.
وفي ردّ المحتار: (قوله: اعتُبر بالأجزاء) أي: كالماء المستعمل عند محمد، فيجوز الوضوءُ بالماء ما لم يغلب عليه، محيط، وكان الوجه أن يقول: ما لم يساوه لما علمتَه في مسألة الفساقي، بحر. هذا، وفي السراج بعد نقله عن الوجيز: واعترض الصيرفي عليه حيث قال: وهذا بعيدٌ؛ لأنّه إذا جوّز الوضوء بالماء الذي يختلط بالسؤر إذا كان أكثر كان أيضاً يجوز الوضوء بالسؤر؛ لأنّه أكثر من اللّعاب اﻫ. أقول: ويؤيّده ما قدّمناه عن الفتح من أنّه تظافر كلامُهم على أنّه يُنزح منه جميعُ ماء البئر، وقدّمنا النقول فيه، وأنّ اعتبارَه بالأجزاء مخالفٌ لذلك، وقد صرّحوا بأنّ العمل بما عليه الأكثر، وبه يظهر أنّ ما هنا غيرُ معتبر، فتدبّر.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٥٧، تحت قول الدرّ: اعتبر بالأجزاء.
[3] انظر المقولة: [٤٠٤] قوله: أو مشكوك، يجب نزح الكلّ.
[4] هو مجد الدين أسعد بن يوسف بن علي الصيرفي، البخاري (ت١٠٨٨ﻫ)، من تصانيفه: الفتاوى الصيرفية. (معجم المؤلفين، ١/٣٥٣، الأعلام، ١/٣٠٢).
[5] في ردّ المحتار عن الشرنبلالية: نقل عن شيخه الشمس المحبّي: أنّه لو صلَّى بالوضوء ثم بالتيمّم فإن لم يحدث بينهما كره فعلُه في الأولى دون الثانية، وإن أحدث كره فيهما، ووجهُه ظاهرٌ، فتدبّر.
[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٥٧، تحت قول الدرّ: في صلاة واحدة... إلخ.