عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

]٤٤١قوله: دون الثانية[1]:

للاجتماع. ١٢

]٤٤٢قوله: كره فيهما[2]:

لعدم الاجتماع فيهما. ١٢

]٤٤٣ قوله: [3] وبه قال محمّد[4]:

وروي عن أبي يوسف أيضاً. ١٢


 

 



[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٥٧، تحت قول الدرّ: في صلاة واحدة... إلخ.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٥٧، تحت قول الدرّ: في صلاة واحدة... إلخ.

[3] في المتن والشرح: (ويقدّم التيمّم على نبيذ التّمر على المذهب) المصحَّح المفتى به؛ لأنّ المجتهد إذا رجع عن قول لا يجوز الأخذ به.

وفي ردّ المحتار: (قوله: ويقدَّم التيمُّمُ على نبيذ التمر) اعلم أنَّه روي في النبيذ عن الإمام ثلاث روايات: الأولى: -وهي قوله الأوّل-: أنَّه يتوضَّأ به، ويستحبّ أن يضيف إليه التيمّم. الثانية: الجمع بينهما كسؤر الحمار، وبه قال محمّد، ورجَّحَه في غاية البيان. والثالثة: التيمّم فقط، وهو قولُه الأخير، وقد رجَعَ إليه، وبه قال أبو يوسف والأئمّة الثلاثة، واختاره الطحاويّ، وهو المذهب المصحَّحُ المختار المعتمد عندنا بحر.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٥٩، تحت قول الدرّ: ويقدّم التيمّم على نبيذ التمر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440