عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

فإنّ التيمّم الذي فعل مع القدرة على الماء كيف تسوغ به الصّلاة ولا نظر فيه، أي: كونه جائزاً في نفسه أو لاَ، ألا ترى! أنّ التيمّم لتعليمه جائز قطعاً مع وجود الماء، ولا تجوز به الصّلاة إجماعاً، وكون بعض ما ذكر لا يصحّ له التيمّم كمسّ المصحف لا يقتضي أنّ الكلّ كذلك، فالقرآن في الذكر ليس قرآناً في الحكم، وبالجملة لا نقل صريحاً بأيدي الطرفين، وقضية الدليل ما عليه الشامي، فإنّ الله تعالى يقول: ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ﴾ [النساء: ٤٣] وهذا واجد، فلا حظّ له في التيمّم بخلاف من يفوته مطلوب مؤكّد لا إلى بدل؛ فإنّه فاقد حكماً وإن كان واجداً حقيقةً وحسّاً، والله تعالى أعلم. ١٢

[٥٠٨]  قوله: [1] في الإمداد وغيره، فافهم[2]:


 

 



[1] في الشرح: لو تيمَّم لدخول مسجد أو لقراءة ولو من مصحفٍ أو مسِّه أو كتابته أو تعليمه أو لزيارة قبورٍ أو عيادة مريضٍ أو دفن ميتٍ أو أذان أو إقامة أو إسلام أو سلام أو ردِّه لم تَجُزِ الصلاة به عند العامة بحلاف صلاة جنازة أو سجدة تلاوة، فتاوي شخينا خير الدين الرملي، قلت: وظاهره أنّه يجوز له فعل ذلك، فتأمّل.

وفي ردّ المحتار: أمَّا الإسلام فجرى فيه على مذهب أبي يوسف القائل بصحَّته في ذاته. اﻫ ح. أقول: لا يصحُّ عدُّ الإسلام هنا؛ لأنّه يوهم صحّة تيمّمه له، لكن لا تجوز الصلاة به، وليس ذلك قولاً لأحد من علمائنا الثلاثة؛ لأنّه عند أبي يوسف يصحّ في ذاته، وتجوز الصلاة به عنده كما صرّح به في البحر، وأمَّا عندهما فلا يصحّ أصلاً، وهو الأصحّ كما في الإمداد وغيره، فافهم.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١١٩، تحت قول الدرّ: لم تجز الصلاة به.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440