[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
کسلام وردّه، أقول: قد يکون منه الدفن أعني: تعجيل المأمور به إذا خيف علی الميت في المکث، وقد يکون منه عيادة المريض إذا اشتدّ الأمر عليه.[1]
[٥١١] قوله: من هذه المذكورات[2]:
وهو السّلام وردّه، وقد يكون منه دفن الميّت. ١٢
]٥١٢[ قوله: فافهم[3]:
يشير إلى الجواب عمّا أورد ط[4] على الشّارح أنّه إن أراد عند فقد الماء فالجواز متفق عليه، أو عند وجوده فعدم الجواز كذلك، فأجاب بأنّ المراد الثاني، وهو كيف يسلم الاتفاق على عدم الجواز مع تبعيّته لـالبحر المستند إلى المبتغى، وتأييده بـالشرعة وشروحها، نعم! ما ذهبا إليه لم يثبت، ولا دليل لهما فيما استند إليه، والله تعالى أعلم. ١٢