عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

يشير إلى ردّ ما في ط[1]: (أنّ الذي في البحر: أنّ عدم صحة الصّلاة به متفق عليه، وأبو يوسف إنّما قال: بصحّة الإسلام فقط) اﻫ. ١٢

[٥٠٩]  قوله: [2] أنّها تفوت إلى بدل[3]: بل لا تفوت كما مرّ[4]. ١٢

[٥١٠]  قوله: [5] نعم ما يخاف فوته[6]:


 

 



[1] ط، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/١٣٠، ملخصاً.

[2] في ردّ المحتار: (قوله: أو سجدة تلاوة) أي: فتصحّ الصلاة بالتيمم لها عند عدم الماء، أمَّا عند وجوده فلا يصحّ التيمّم لها لِما علمتَ من أنّها تفوت إلى بدل، ط.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١١٩، تحت قول الدرّ: أو سجدة تلاوة.

[4] انظر إيضاح هذه المسألة في ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١١٥، تحت قول الدرّ: لكن في القُهُستاني... إلخ.

[5] في ردّ المحتار: (قوله: وظاهره... إلخ) أي: ظاهر قوله: لم تجز الصلاة به أنّ التيمّم لهذه المذكورات الثلاثَ عشرةَ التي لا تشترط لها الطهارة صحيحٌ في نفسه يجوز فعله. ووجه ظهور ذلك: أنّه لو لم يكن صحيحاً في نفسه لكان المناسب أن يقال: لم يصحّ التيمّم لها، أو لم يجز؛ لأنّه أعمّ. وأقول: إنْ كان مرادُه الجواز عند فقد الماء فهو مسلَّم وإلاَّ فلا، والظّاهر أنَّ مراده الثاني موافقاً لما قدمَّه عن البحر، ولقوله: فظاهر البزازية جوازه لتسع مع وجود الماء... إلخ، وقدّمنا أنَّه غير ظاهر، وأنّه لا بُدَّ له من نقل يدل عليه ولم يوجد، وأنّ استدلال البحر بما في المبتغى لا يفيد، نعم ما يخاف فوته بلا بدل من هذه المذكورات يجوز مع وجود الماء نظير الجنازة؛ لأنَّه فاقدٌ للماء حكماً، فيشمله النصّ بخلاف ما لا يخاف فوته منها فلا يجوز أصلاً؛ لأنَّ النصّ ورد بمشروعيّة التيمّم عند فقد الماء، فلا يشرع عند وجوده حقيقةً وحكماً، ولعلّه لهذا أمر بالتأمّل، فافهم.

[6] ردّ المحتار، كتاب الطّهارة، باب التيمّم، ٢/١٢٠، تحت قول الدرّ: وظاهره... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440