عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

المنقولة في الفيض وفيها: يضرّه المسح في الوضو أو الغسل في الجنابة لا مسح رأسه محدثاً وغسله جنباً کما في الدرّ تحدّس في خاطري -ولله الحمد- أنّ الغسل هاهنا بضم الغين لا فتحها، فليس المراد غَسل الرأس بل المعنی ضرّه الغُسل وإسالة الماء علی بدنه ولو مع ترک الرأس، لما تصعد به الأبخرة إلی الدماغ کما علم في الطب، وکيف تکون عبارة غريب الرواية بفتح الغين مع أنّه المصرّح متصلاً بها أنّ المرأة إن ضرّها غسل رأسها مسحته؟!، فليس المعنی إلاّ ما قررتُ، وهذا صافٌ لا غبارَ عليه، ولله الحمد.

أمّا مسألة الوضوء فغير عجيب بل له وجه وجيه قريب، فأقول: معلوم أنّ الحدث لا يتجزّى، فکذا رفعه، فلو اغتسل وبقيت شعرة لم يسل الماء عليها فلا غسلَ له وهو جنب کما کان، وقد نصّوا[1] أنّ النجاسة الحکمية أشدّ من الحقيقيّة؛ إذ قد عفي من هذه قدر درهم أو أقلّ من الربع ولا عفو[2] في الحکمية قدر ذرة أصلاً، فمن لا يستطيع غسل رأسه في الغسل يمسحه، فإن لم يستطع فعصابةً عليه، وقد تمّ التطهير لما علمت أنّ هذا المسح يقوم مقام غسله وهي مسألة الصحيح الجريح، أمّا إذا لم يقدر عليه أصلاً في الغسل أو الوضوء تبقی وظيفة الرأس متروکة رأساً، فيکون هذا بعض طهارة لا طهارة


 

 



[1] انظر البحر، كتاب الطهارة، ١/١٧٢.

[2] أقول: أي: في السعة أمّا مواضع الضرورة فنعم کشعر تعقد ونيم ذباب وجرم حناء ومداد إلی غير ذلک ممّا فصلنا في الجود الحلو ۱۲ منه غفرله

 [انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، ١/٢٠٣-٢٢١(الجزء الأول, صـ٢٦٩-٢٩١)].




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440