عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

عادماً لذلک العضو حکماً فتسقط وظيفته کما في المعدوم حقيقةً، والله تعالی أعلم. قوله: وليس بعد النقل... إلخ يوهم أنّ التيمم غير منقول مع أنّه منقول أيضاً، ففي الفيض للکرکي عن غريب الرواية: من برأسه صداع من النزلة ويضرّه المسح في الوضوء أو الغسل في الجنابة يتيمّم، والمرأة لو ضرّها غسل رأسها في الجنابة أو الحيض تمسح علی شعرها ثلاث مسحات بمياه مختلفة وتغسل باقي جسدها اﻫ. قال في الفيض؛ وهو عجيب) اﻫ. ما في المنحة.

أقول: ظهر لي -بحمد الله تعالی- من معناه ما يرفع العجب، وذلک أنّ العجب إنّما هو في مسألة الغسل أن يجوز له التيمّم إذا ضرّه غسل رأسه، وهذا باطل قطعاً بل يجب الرجوع إلی المسح؛ لأنّ مسح ما يغسل عند تعذّر غسله کغسله کما تقدّم آنفاً عن البحر[1]، و مثله في البدائع[2]، ولذا جاز جمعه مع الغسل بخلاف مسح الخفين؛ فإنّه لا يجوز له أن يغسل إحدى رجليه ويمسح خف الأخرى، وإن کانت على أحدهما جبيرة أو عصابة مسحها وغسل الأخرى کما نصّوا عليه في التبيين[3] وغيره، ومسألة من أکثر بدنه صحيحٌ أنّه يغسل الصحيح ويمسح الجريح مشهورٌ صريح غير محتاج إلی التصريح، فکيف حکم هاهنا بالتيمّم! ولکن هذا التوهّم إنّما کانت أکدته عبارة الدرّ[4] في النقل بالمعنی، فلمّا رأيت عبارة غريب الرواية


 

 



[1] انظر هذه المقولة.

[2] البدائع، كتاب الطهارة، مطلب المسح على الجبائر، ١/٩٠.

[3] التبيين، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ١/١٥٣-١٥٤.

[4] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/١٧١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440