باقي جسدها) اﻫ. ولذا قال في الفيض بعد نقله[1]: (إنّه عجيب)، كما ذكره العلاّمة المحشي في منحة الخالق[2]. ١٢
ثم راجعت عبارة غريب الرواية[3] في المسألة ولفظه: (مَن برأسه صداع من النزلة ويضرّه المسح في الوضوء أو الغُسل في الجنابة يتيمّم) اﻫ. فتحدّس في خاطري -ولله الحمد- أنّ الغُسل هاهنا بضمّ الغين لا بفتحها، فليس المراد غَسل الرأس، بل المعنى: ضرّه الغُسل وإسالة الماء على بدنه ولو بترك الرأس؛ لما تصعد به الأبخرة إلى الدماغ كما عُلم في الطبّ، وهذا لا غبار عليه، ولله الحمد، فافهم، لكن بقيت مسألة المسح في الوضوء. ١٢
[٥٥٨] قوله: (قوله: قولان): ذكر في النهر عن البدائع ما يفيد ترجيح الوجوب، وقال: وهو الذي ينبغي التعويل عليه اﻫ، بل قال في البحر: والصواب الوجوب[4]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
[وفي البحر الرائق][5]: (ذکر الجلابي[6] في کتاب الصلاة له: أنّ من
[1] الفيض.
[2] منحة الخالق، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/٢٨٧.
[3] غريب الرواية.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/١٧١، تحت قول الدرّ: قولان.
[5] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٨٦-٢٨٧.
[6] الجلابي: هو أبو محمد طاهر، وجلاب بلدة من آمد، وقيل: قرية منه، صاحب كتاب الصلاة.
(كشف الظنون، ٢/١٠٨١، والجواهر المضية، ٢/٢٩٦-٢٩٧).