ومثل ما في الفتح[1] في الحلبة[2] غير أنّه مال بحثاً إلى اعتبار الكثرة في أعضاء الوضوء أيضاً مساحة، أي: بخلاف كلا القولين.
أقول[3]: وقد كنت أراني أميل إليه قبل أن أراه غير أنّي لم يكن لي الخيار، لا سيّما مع تصريح الحقائق بالمختار، والله تعالى أعلم[4].
]٥٥٥[ قوله: [5] ليعمّ الطهارتين[6]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
أقول: كلّ ليس لمتوهّم أن يتوهم الجمع بين التيمّم والغسل بالضّم[7].
[1] الفتح، كتاب الطهارات، باب التيمم، ١/١٢٦.
[2] الحلبة، الطهارة الكبرى، فصل في التيمم، ١/٢٧٢.
[3] أقول: وكان مَيلي إليه لاستبعاد في اعتبار العدد فمَن كانت له بثرة صغيرة في أقصى جبهته وأخرى مثلها على مرفق يتيمّم للجَراحة في عضوَين، وهما نصف الأربعة وإن كانت يداه مجروحتين من الرّسغَين إلى فوق المرفقَين لا يجوز له التيمّم؛ لأنّ الجريح عضو واحد، فبثرتان تمنعان الوضوء، ومئات منها لا تمنع. ١٢ منه غفرله.
[4] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٥٠٥-٥٠٧.
[5] في المتن والشرح: (ولا يُجمع بينهما) أي: تيمُّم وغُسل.
وفي ردّ المحتار: (قوله: وغَسل) بفتح الغين ليعمّ الطهارتين، ح.
[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٦٥، تحت قول الدرّ: وغسل.
[7] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٤/١٩٣.