عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

فإن قلت: لعلّ الشارح المدقق رحمه الله تعالى نظر إلى أنّ الكلام هاهنا في الغَسل، فإن كان ما يضرّه الغَسل أكثر عدداً ممّا لا يضرّه تيمّم اعتباراً بالأكثر، ولا شكّ أنّ الوجه واليدين أكثر المغسول من أعضاء الوضوء، فلا ما في السراج من الاستدلال به يتمّ، ولا ما في ردّ المحتار على الشارح يردّ. أقول: فإذن يضيع قوله: وإن استويا؛ إذ لا نصف لثلاثة، وضمّ الرأس إلى هذه الأعضاء قد صرّح به في الفتح[1] والحلبة[2] والبحر[3] حيث قال هذا: (واختلف في حدّ الكثرة، منهم من اعتبر من حيث عدد الأعضاء، ومنهم من اعتبر الكثرة في نفس كلّ عضو، فلوكان برأسه ووجهه ويدَيه جراحة والرِّجل لا جراحة بها يتيمّم سواء كان الأكثر من أعضاء الجراحة جريحاً أو صحيحاً، والآخرون قالوا: إن كان الأكثر من كلّ عضوٍ من أعضاء الوضوء المذكورة جريحاً فهو الكثير الذي يجوز معه التيمّم وإلاّ فلا، كذا في فتح القدير من غير ترجيح، وفي الحقائق[4]: المختار اعتبار الكثرة من حيث عدد الأعضاء) اﻫ.


 

 



[1] الفتح، كتاب الطهارات، باب التيمم، ١/١٢٦.

[2] الحلبة، الطهارة الكبرى، فصل في التيمم، ١/٢٧٢.

[3] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/٢٨٥، ملتقطاً.

[4] الحقائق = حقائق المنظومة: لأبي المحامد محمود بن محمد بن داود اللؤلؤي البخاري الأفشنجي، (ت٦٧١ﻫ).

 (كشف الظنون، ٢/١٨٦٨).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440