عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

فإن قلت: کونه مستحق الصرف إلی حاجة أهمّ لا يختصّ بالوجوب، ألاَ تری! أنّ المعد لعجن منه مع أنّ العجن غير واجب، أقول: ذلک تخفيف من ربکم ورحمة، يراعي حاجات عباده بالنقير والقطمير، فجاز التيمّم إذا کان يبيع الماء من عنده بفلس وقيمته ثمه نصف فلس، وجاز لبعد ميل وإن کان في جهة مذهبه، وهو يسير إليه لحاجة نفسه، أمّا المنع لحقّ الشرع فلا يتحقّق إلاّ بالوجوب، إذ ما لا يجب شرعاً لا يمنع ترکه شرعاً، فظهر الفرق، والحمد لله رب العالمين.

ولذا مشيتُ في الجدول علی قول محمّد؛ لأنّه المذيل بالتصحيح الصريح، ولأنّه الأظهر من حيث الدليل، ولأنّه الأحوط في الدين وإن کان قول أبي يوسف أيضاً له قوة؛ لأنّه قول أبي يوسف، ولأنّه في الأصل، وقد استظهر أوجهيته في الحلبة[1]، وأومی إلی ترجيحه في شرح الوقاية[2] وأخّر دليله في الکافي[3] غير أنّهم اعتمدوا حرفاً واحداً وهو استحقاق الصرف، وقد علمتَ جوابه، ولله الحمد.[4]


 

 



[1] الحلبة، الطهارة الكبرى، فصل في التيمم، ١/٣٤٣.

[2] شرح الوقاية، كتاب الطهارة، فصل في التيمم، ١/١٠٤-١٠٥.

[3] الكافي، باب التيمم، ١/٢٩-٣٠.

[4] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، الرسالة: مجلّي الشمعة لجامع حدث ولمعة، ٤/٣١٢-٣١٧.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440