والبحر[1]: (لو توضّأ وصلّی في الثوب النجس جاز ويکون مسيئاً)، اﻫ فإنّ الإساءة دون کراهة التحريم. أقول: تعليل ملک العلماء أدلّ دليل کما علمت علی أنّ لفظة الأولی فيه، مثلها في قول[2] التجنيس والمزيد[3]: (أنّ مراعاة فرض العين أولی).
قال الشامی[4]: (فحيث ثبت أنّه فرض کان خلافه حراماً) اﻫ. من صدر الجهاد.
وإطلاق المسيء علی من ترک واجباً غير نادرٍ، لا جرمَ أن قال في الغنية[5]: (لو أزال بذلک الماء الحدث وبقي الثوب نجساً لکان قد ترک الطهارة الحقيقية مع قدرته عليها بغير عذرٍ فيکون آثماً لکن تصحّ صلاته لثبوت العجز بعد نفاد الماء)، اﻫ. وهذا عين ما فهمتُ، وقد أداه بلفظ أوجز وأحسن، رحمه الله تعالی والعلماء جميعاً.
وثانياً: إذن! ينقلب الفرق، فحيث جاز له صرف الماء إلی الوضوء وإبقاء النجاسة المانعة بلا مزيل؛ لأن يحلّ له صرفه إلی الوضوء مع إزالة الجنابة
[1] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/٢٤٢.
[2] بل في نفس البدائع من کتاب الاستحسان: (الامتناع من المباح أولی من ارتکاب المحظور) اﻫ ۱۲ منه غفرله. [البدائع، كتاب الاستحسان، ٤/٣١١]
[3] التجنيس والمزيد، باب العلم وما يبتلى به أهله، ١/٩٣، ملخصاً.
[4] انظر ردّ المحتار، كتاب الجهاد، ١٢/٤٦٠، تحت قول الدرّ: لأنّ طاعتهما فرض عين.
[5] الغنية، فصل في التيمم، صـ٨٦.