عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٥٥٣]  قوله: [1] وهو فرق حسن دقيق، فتدبّره[2]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول وبالله التوفيق: له محملان:

الأوّل: الجواز بمعنى الصّحة كما تعطيه عبارة ملك العلماء[3]، حيث نسب الجواز إلى الصّلاة، وفيه.

أوّلاً: أنّ مجرّد صحّة الوضوء به لا يُثبت القدرة ولا ينفي العجز، ألاَ ترى! أنّ المريض أو البعيد ميلاً لو تحمّل الحرج وتوضّأ به لصحّ وجازت صلاته به بل الشغل بحاجةٍ أهمّ أيضاً من وجوه العجز، كالمدخر لعطش أو عجن مع جواز صلاته به قطعاً إن فعل.

وثانياً: على السراج خاصّة إذن يطيح الفرق، فالصحة وجواز الصّلاة


 

 



[1] في ردّ المحتار: (قوله: كالمعدوم) ولذا جاز له التيمّم ابتداءً، وقد اعترض بهذا في البحر تبعاً لـالحلبة على قولهم: لو كان بثوبه نجاسةٌ فتيمّم أوّلاً ثم غسلها يعيد التيمّم إجماعاً؛ لأنّه تيمّم وهو قادر على الوضوء، فقال: فيه نظرٌ، بل الظّاهر جوازُ التيمّم مطلقاً؛ لأنّ المستحقّ الصّرف إلى جهةٍ معدومٌ حكماً كمسألة اللمعة، أي: على رواية التخيير. قلت: لكن فرّق في السراج بينهما: بأنّه هنا قادرٌ على ماءٍ لو توضأ به جاز بخلاف مسألة اللّمعة؛ لأنّه عادَ جنباً برؤية الماء اﻫ. وهو فرقٌ حسن دقيقٌ فتدبّره.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٥٧، تحت قول الدرّ: كالمعدوم.

[3] البدائع،كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١٨٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440