عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٥٥٢]  قوله: [1] وجد ماءً يكفيها فقط[2]:

أقول: سبحان الله! إذا كان يكفيها لا الوضوء كان هذا مثالاً لغير الكافي، والشارح بصدد بيان المشغول بحاجةٍ، فالوجه أنّ مراده ما إذا كفى كلاًّ منهما على سبيل البدليّة فيغسل اللُمعة ويبقى تيمّمه للحدث؛ لأنّه وإن وجد ماءً يكفي للوضوء لكنّه مشغول شرعاً بحاجة اللّمعة. ١٢

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: سبحن الله! إذا لم يكف للوضوء كان عدم انتقاض تيمّمه لعدم الكفاية لا للشغل بالحاجة، والشّارح بصدد بيان المشغول، فالوجه أنّ مراده كما صرّحت به الأحكام ما إذا كفى لكلّ على البدلية.[3]


 

 



[1] في المتن والشرح: (وناقضُه ناقضُ الأصل وقدرةُ ماءٍ كافٍ لطُهره فضلَ عن حاجته) كعطش وعجن وغسل نجس مانعٍ ولمعة جنابة؛ لأنّ المشغول بالحاجة وغير الكافي كالمعدوم.

وفي ردّ المحتار: (قوله: ولمعةِ جنابةٍ) أي: لو اغتسل وبقيت على بدنه لمعةٌ لم يصبْها الماءُ فتيمّم لها، ثم أحدث فتيمّم له، ثم وجد ماءً يكفيها فقط فإنّه يغسلها به، ولا يبطُل تيمّمه للحدث.  

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٥٥، تحت قول الدرّ: ولمعة جنابة.

[3] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، الرسالة: مجلّي الشمعة لجامع حدث ولمعة، ٤/٣٠٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440