عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

الشريعة يحتاج إلى زيادة تحرير، ويؤيّد هذا أنّه تيمّم ورد على جنابةٍ معها حدث فأزالهما، كما في النوم والمباشرة والإمذاء السابقات على الجنابة بخلاف ما إذا تيمّم ثمّ أحدث؛ لأنّه حدث طرء على طهر فنقضه على  قدر حكمه وليحرر، والله تعالى أعلم. ١٢

ولا شكّ أنّ من نام أو باشر أو أمذى ثم أمنى يتيمّم ولا يتوضّأ فكذا من بال ثم أمنى فكذا من أمنى ثم بال؛ لأنّ إزالة التيمّم المانعية القائمة بالأعضاء يعمّ الحدثَين الأكبر والأصغر في الوجود جميعاً بلا فرق يظهر، والله تعالى أعلم. ١٢

[٥٥٠]  قوله: قبل الحدَث[1]: المنفصل عن الجنابة. ١٢

[٥٥١]  قوله: الجنابة لا تنفكّ عن حدث يوجب الوضوءَ[2]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

وهذا ظاهره اللزوم.

أقول: إن حمل على الغالب، وإلاّ فبلى كمن أجنب ولم يجد إلاّ ما يكفي للوضوء فتيمّم، ثم أحدث فتوضّأ، ثم وجد ما يكفي للغُسل فقد عاد جنباً من دون حدث[3].


 

 



[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٥٢، تحت قول الدرّ: فمع... إلخ.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٥٣، تحت قول الدرّ: فمع... إلخ.

[3] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٤/١٩٦.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440