فإن قلت: ما فائدته إلاّ التمكّن من الرجوع وهو عنه ممنوع، أقول: لا يرجع بل يشتري أو يستوهب، كما قال ش[1]، وفائدته أنّ الموهوب له لا يمتنع من بيعه أو هبته؛ علماً منه بأنّه إن لم يفعل فله الرجوع، فلا يفيد الامتناع بخلاف ما إذا انقطع حقّ رجوعه يمتنع؛ لعلمه أنّ الواهب لا يقدر على استرداده، فالصّواب مع عامّة الأئمّة، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم[2].
[٥٤٩] قوله: [3] إذا أحدث بعد تيمّمه عن الجنابة[4]:
[1] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٥٠، تحت قول الدرّ: على وجه... إلخ.
[2] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٤٩٩-٥٠٣.
[3] في الدرّ: لو تيمّم للجنابة ثم أحدث صار محدثاً لا جنباً فيتوضّأ وينزع خفّيه ثمّ بعده يمسح عليه ما لم يمرّ بالماء، فـمع في عبارة صدر الشريعة بمعنى بعد كما في ﴿إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا﴾ [الشرح: ٦] فافهم. وفي ردّ المحتار: (قوله: فمع... إلخ) تفريعٌ على قوله: فيتوضّأ، حيث أفاد: أنّه إذا وجد ماءً يكفيه للوضوء فقط، إنّما يتوضّأ به إذا أحدث بعد تيمّمه عن الجنابة، أمّا لو وجده وقت التيمّم قبل الحدث لا يلزمه عندنا الوضوءُ به عن الحدث الذي مع الجنابة؛ لأنّه عبث إذ لا بدّ له من التيمّم، وعلى هذا فقول صدر الشريعة: إذا كان للجنب ماءٌ يكفي للوضوء لا الغُسل يجب عليه التيمّم لا الوضوء خلافاً للشافعيّ، أمّا إذا كان مع الجنابة حدثٌ يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء، فالتيمّم للجنابة بالاتفاق اﻫ مشكل؛ لأنّ الجنابة لا تنفكّ عن حدث يوجب الوضوءَ، وقد قال أوّلاً: يجب عليه التيمّم لا الوضوء، فقوله ثانياً: يجب عليه الوضوء تناقضٌ.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٥٢، تحت قول الدرّ: فمع... إلخ.