عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

هاهنا فساغ التيمّم، هذا تقريره وقد أقرّه في البحر[1] واستحسنه في الحلبة[2]، وتعقّبه المقدسي قائلاً[3]: (يمكن أن يقال: إنّما يكون الرجوع محذوراً إذا كان عقد الهبة حقيقياً، أمّا إذا كان على وجه الحيلة فلا؛ إذ الموهوب له لا يتأذّى من الرجوع هنا أصلاً، تأمّل) اﻫ.

واختلف نظر العلاّمة ش فأيّد في المنحة تعقّب المقدسي بقوله[4]: (على أنّه سيأتي عن الوافي أنّه إذا كان مع رفيقه ماءٌ فظنّ أنّه إن سأله أعطاه لم يجز التيمّم، وإن كان عنده أنّه لا يعطيه يتيمّم، وإن شكّ في الإعطاء وتيمّم وصلّى فسأله فأعطاه يعيد، وهنا إن لم يرجع بهبته يجب عليه أن يسأله لوجود الظنّ بإعطائه، اللّهم إلاّ أن يتعاهدا على أنّه إن سأله بعد الهبة لا يعطيه تتميماً للحيلة، تأمّل) اﻫ

وأيّد في ردّ المحتار استحسان الحلبة بقوله[5]: (على أنّ الرجوع في الهبة يتوقّف على الرضاء أو القضاء، لكن قد يقال: إنّه ما وهبه إلاّ ليستردّه، والموهوب منه لا يمنعه إذا طلبه الواهب، وذلك يمنع التيمّم، والجواب: أنّه يستردّه بهبة أو شراءٍ لا بالرجوع فلا يلزم المكروه، والموهوب منه إذا علم بالحيلة يمتنع من دفعه للوضوء، تأمَّل)، أقول: لا وجه للتعقّب؛ فإنّ الهبة


 

 



[1] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٥١.

[2] الحلبة، كتاب الطهارة، فصل في التيمم، ١/٢٩٠.

[3] منحة الخالق، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/٢٥١.

[4] انظر التفصيل في منحة الخالق، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/٢٥١.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٥٠، تحت قول الدرّ: على وجه يمنع الرجوع.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440