(وعدم التقييد أي: ترك تقييد الهبة بشرط الرجوع أولى؛ لأنّه إذا كان يهبه على هذا الوجه أي: بحيث لا يتمكّن من الرجوع لا تعود عليه فائدته، فالأولى أن ينتفع به لنفسه) اﻫ. ١٢
[٥٤٧] قوله: [1] وهو المذكور في الحلبة، فافهم[2]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
أقول: أشار به كعادته -كما نبّه عليه في خطبته[3]- إلى الردّ على السيّد ط، غير سديد بل يجب إرجاع ما في الحلبة[4] والغنية[5] والنهر[6] إلى ما يوافق ما ذكر السيّد[7]؛ لأنّه المنصوص عليه في المذهب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلّى الله تعالى على سيّدنا ومولانا محمّد وآله وصحبه وابنه وحزبه وبارك وسلّم آمين، والحمد لله ربّ العالمين[8].
[1] في الشرح: جاز تيمّم جماعة من محلٍّ واحد.
وفي ردّ المحتار: (قوله: جاز) لأنّه لم يصر مستعملاً، إنمّا المستعمل ما ينفصل عن العضو بعد المسح قياساً على الماء، شرح المنية، ونحوه ما قدّمناه عن النهر، وهو المذكور في الحلبة، فافهم.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٤٩، تحت قول الدرّ: جاز.
[3] انظر ردّ المحتار، المقدمة، ١/٤.
[4] الحلبة، كتاب الطهارة، فصل في التيمم، ١/٣١٩.
[5] الغنية، فصل في التيمم، صـ٨٠.
[6] النهر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١٠٤.
[7] ط، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١٣٣-١٣٤.
[8] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٧٣٨.