[٥٤٤] قوله: تأمّل[1]: لعلّ الفرق -والله تعالى أعلم-: أنّ هذا فاقد المحلّ فلا يتوجّه إليه الخطاب بالإيجاب أصلاً بخلاف المريض والمحصور؛ فإنّه إمّا فاقد الذمّة وفقدها على شرف الزوال، أو لم يفقد شيئاً، وإنّما عرض مانع أمكن كلّ ساعة أن يزول. ١٢
[٥٤٥] قوله: ثم رأيتُ بخطّ الشّارح عن الظهيرية[2]: كأنّه لم يره في البحر[3]، وهو فيه قُبيل قول المتن مستوعباً وجهه. ١٢
]٥٤٦[ قوله: [4] فافهم[5]: يشير إلى الردّ على العلاّمة ط، حيث قال[6]:
[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٤٨، تحت قول الدرّ: الجنب أولى بمباح... إلخ.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٤٨، تحت قول الدرّ: الجنب أولى بمباح... إلخ.
[3] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٥١.
[4] في ردّ المحتار: (قوله: ينبغي صرفُه للميّت) أي: ينبغي لكلّ منهم أن يصرف نصيبه للميّت حيث كان كلّ واحد لا يكفيه نصيبه، ولا يمكن الجنب ولا غيرَه أن يستقلّ بالكلّ؛ لأنّه مشغول بحصّة الميت، وكون الجنابة أغلظ لا يبيح استعمال حصّة الميت، فلم يكن الجنب أولى بخلاف ما لو كان الماء مباحاً، فإنّه حيث أمكن به رفع الجنابة كان أولى، فافهم.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٤٩، تحت قول الدرّ: ينبغي صرفه للميت.
[6] ط، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/١٣٤.