عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

إن شاء الله تعالى، أمّا وجه القول الأصحّ فقال ش[1]: (لأنّ الجنابة أغلظ من الحدث والمرأة لا تصلح إماماً) اﻫ، وفي ط[2]: (أولى من حائض لإمكان تيمّمها بالتراب واقتدائها به، واقتداء المتيمّم بالمتطهّر أفضل من عكسه مع عدم تأتيه هنا) اﻫ.

أقول: بل يتأتّى بأن يتيمّم الجنب وتغتسل هي، ولا يتوهّم العكس بمعنى إمامة المرأة، هذا. وسكت ش عن وجه تقديم الجنب على الميّت، وقال فقيه النفس في الخانية[3]: (لأنّ غُسله فريضة وغُسل الميّت سنّة) اﻫ. قال في الأشباه[4]: (مُراده أنّ وجوبه بها بخلاف غُسل الجنب؛ فإنّه في القرآن) اﻫ. وتعقّبه السيّد الحموي[5]: (بأنّه إنّما يتمّ هذا التأويل لو لم يكن هناك قول بالسنّة، أمّا مع وجوده فلا)[6] اﻫ. وقال قبله[7]: (قال المصنف[8] في البحر:


 

 



[1] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٤٩، تحت قول الدرّ: ينبغي صرفه للميت.

[2] ط، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/١٣٣.

[3] الخانية، كتاب الطهارة، فصل فيما يجوز له التيمّم، ١/٢٨.

[4] الأشباه، الفن الثالث الجمع والفرق، صـ٣١١.

[5] قد مرّت ترجمته، ١/١٢٦.

[6] غمز عيون البصائر، الفن الثالث الجمع والفرق، أنواع الديون، ٣/١٦١.

[7] المرجع السابق.

[8] ذكره قبيل المياه عند قول المتن: وجب للميّت ومن أسلم جنباً. ١٢ منه غفر له.

[البحر، كتاب الطهارة، ١/١١٤-١٢٢].




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440