عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

حكم الوقف، أمّا الماء الذي يسبله المرء من ملكه فلا يصير وقفاً سواء كان في الحباب أو الجرار أو الحياض أو السقايات إنّما غايته الإباحة يتصرف فيها الناس وهو على ملكه فلا تتأتى فيه مسألة كوز الصبي المذكورة، هذا ما ظهر لي وأرجو أن يكون هو الصواب بإذن الملك الوهاب، وله الحمد وعلى حبيبه الكريم والآل والأصحاب صلاة وسلام يدومان بلا عدد ولا حساب، آمين.[1]

]٥٤٣قوله: [2] هذا بالإجماع، تاترخانيّة[3]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: هذا عجب بل جمهور المشايخ على أولويّة الميّت وإن كان الأصحّ الأوّل، ففي البحر[4] عن الظهيريّة: (قال عامّة المشايخ: الميت أولى، وقيل:


 

 



[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٤٨٤-٤٨٩.

[2] في الشرح: الجنب أولى بمباحٍ من حائض ومحدث وميت، ولو لأحدهم فهو أولى، ولو كان مشتركاً ينبغي صرفه للميت.

وفي ردّ المحتار: (الجنب أولى بمباح... إلخ) هذا بالإجماع، تاترخانيّة، أي: ويُيمّم الميت ليصلّى عليه، وكذا المرأة والمحدث، ويقتديان به؛ لأنّ الجنابة أغلظ من الحدث، والمرأة لا تصلُح إماماً، لكن في السّراج: أنّ الميت أولى؛ لأنّ غسلَه يراد للتنظيف، وهو لا يحصُل بالتراب، اﻫ تأمّل. ثمّ رأيت بخطّ الشارح عن الظهيرية: أنّ الأوّل أصحّ، وأنّه جزم به صاحب الخلاصة وغيره، اﻫ.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٤٨، تحت قول الدرّ: الجنب أولى بمباح... إلخ.

[4] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/٢٥١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440