فصل في الشرب[1]، وفي هذا الكتاب أعني: ش من الفصل المذكور[2] عن ط عن الحموي عن الدراية عن الذخيرة والمنية، فقد جعلوا ماء الحوض مباحاً، ولو كان وقفاً لم يملكه الصبي بأخذه في كوزه؛ فإنّ الوقف لا يملك.
وقد عرّفه شمس الأئمة السرخسي: (بأنّه حبس المملوك عن التمليك من الغير) اﻫ. كما في ش[3] بخلاف غلّة ضيعة موقوفة على الذراري فإنّهم يملكونها عند ظهورها، فمن مات منهم بعده يورث عنه قسطه كما يأتي في الكتاب[4]، فإنّ الوقف هي الضيعة وهذه نماؤها.
فإن قلت: أليس قد تقدم في وضوء الكتاب ما نصه[5]: مكروهه: الإسراف فيه إلى آخر ما مرّ نقله[6] أقول وبالله التوفيق: المراد به الماء المسبل بمال الوقف كماء المدارس والمساجد والسقايات التي تملؤ من أوقافها فإنّ هذا الماء لا يملكه أحد، ولا يجوز صرفه إلاّ إلى جهة عيّنها الواقف، وهذا هو
[1] ط، كتاب إحياء الموات، فصل الشرب، ٤/٢١٨.
[2] انظر ردّ المحتار، كتاب إحياء الموات، فصل الشرب، ١٠/١٧-١٨، تحت قول الدرّ: لملكه بإحرازه، (دار المعرفة).
[3] انظر ردّ المحتار، كتاب الوقف، ١٣/٣٧٥، تحت قول الدرّ: على حكم ملك الله تعالى.
[4] انظر ردّ المحتار، كتاب الحوالة، ١٦/٢١٩-٢٢٠، تحت قول الدرّ: وبه عرف أنّ حوالة الغازي.
[5] الدرّ، كتاب الطهارة، مكروهات الوضوء، ١/٤٣٨-٤٤٢، ملتقطاً.
[6] انظر الفتاوى الرضوية، ٢/٤٨٣.