والثمن[1]: (أنّ عدم تعين النقد ليس على إطلاقه بل ذلك في المعاوضات... إلخ)، وذكر تفصيلاً وقع فيه خلط وخبط من الناسخين، نبهتُ عليه فيما علقت عليه[2]، وقال قبله في البيع الفاسد[3]: (الدراهم والدنانير تتعين في الأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغصب) اﻫ. فالوقف أشبه شيء بالصدقة بل هو منها عند الإمام، ويظهر لي -والله تعالى أعلم- أنّ النقدين والتجارات ناميات شرعاً وحساً فبقاؤها بنماءها؛ إذ هي الأصل المتولّد منه، فتشبه ماليتها شجرة تبقى وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وكيفما كان لا يقاس عليها الماء، وقد علّلوا ما إذا ملأ صبي كوزاً من حوض ثمّ صبّه فيه لا يحلّ لأحد شربه بأنّ الصبي ملك ما أخذه من ماء الحوض المباح، فإذا صبّه فيه اختلط ملكه به فامتنع استعماله كما في الحديقة الندية آخر نوع العشرين من آفات اللسان [4]، وغمز العيون من أحكام الصبيان[5]، والطحطاوي من
[1] انظر ردّ المحتار، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ١٥/١٧٠، تحت قول الدرّ: كنقود.
[2] انظر المقولة: [٤٠٠٥] قوله: وفي النذر والأمانات.
[3] انظر ردّ المحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ١٤/٧٠٢-٧٠٣، تحت قول الدرّ: بناءً على تعيُّن الدراهم. ملتقطاً.
[4] الحديقة الندية، النوع العشرون من الأنواع الستين، ٢/٢٦٩.
[5] غمز عيون البصائر، الفن الثالث: الجمع والفرق، أحكام الصبيان، ٣/٣٦: لأحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحموي، حموي الأصل مصري (ت١٠٩٨ﻫ).
(إيضاح المكنون، ٢/١٤٧، الأعلام، ١/٢٣٩).