عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

يوزن أيجوز؟ قال: نعم، قيل: وكيف؟ قال: يدفع الدّراهم مضاربةً ثم يتصدّق بها في الوجه الذي وقف) اﻫ.

ورأيتني كتبت عليه ما نصه[1]: أقول: هذا التعليل من العلامة الرملي لمنع وقف الدراهم، وجواب المحشي بأنّها لا تتعين فكأنّها باقية ببقاء بدلها، وما ذكر الإمام الأنصاري وتبعه في الخلاصة[2] والفتح[3] والدرّ[4] وكثير من الأسفار الغر من طريق الإبقاء في الدراهم والمكيل والموزون، وما مر[5] [أي: في رد المحتار] من أنّ التأبيد معنى شرط صحة الوقف بالاتّفاق على الصحيح، وقد نصّ عليه محقّقو المشايخ. كلّ ذلك يقضي بأنّ الماء المسبل لا يكون وقفاً؛ لعدم إمكان الانتفاع به إلاّ باستهلاكه، فيكون من باب الإباحة دون الوقف. نعم! السقاية بناءٌ تعورف وقفه كالقنطرة فيصحّ، ولا يقال: إنّ في السقاية الموقوفة يصير الماء وقفاً تبعاً للسقاية وهو جائز وفاقاً كما تقدّم في الشرح[6]؛ وذلك لأنّ الماء وهو المقصود بالسقاية وهي تبع فلا يعكس الأمر، ولأيّ شيء تجعل السقاية وقفاً مقصوداً فيتبعه الماء، علا أنّه إن تبع تبع ما فيها دون الأبدال المتعاورة وليس الماء ممّا لا يتعين حتى يجعل بقاء الأبدال بقاءه مع أنّ لي نظراً في هذا العذر. فقد أفاد ش في فصل في التصرف في المبيع


 

 



[1] انظر المقولة: [٣٧٠٨] قوله: إذ هي ممّا لا ينتفع... إلخ.

[2] الخلاصة، كتاب الوقف، الفصل الثالث، ٤/٤١٨.

[3] الفتح، كتاب الوقف، ٥/٤٣١.

[4] الدرّ، كتاب الوقف، ١٣/٤٥٠-٤٥٢.

[5] انظر ردّ المحتار، كتاب الوقف، ١٣/٤٠٩، وجعله أبو يوسف كالإعتاق.

[6] لم نعثر عليه.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440