عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

شريف للعبد الضعيف في بحث صحة وقف الماء لا بد من التنبّه له.

قال في التنوير والدرّ[1]: ((و) صحّ وقف كلّ (منقول) قصداً (فيه تعاملٌ) للنّاس (كفأس وقدوم) بل (ودراهم ودنانير)، ومكيل وموزون فيباع ويدفع ثمنُه مضاربةً أو بضاعةً، فعلى هذا لو وقف كُرّاً على شرط أن يقرضه لمن لا بذر له ليزرعَه لنفسه، فإذا أدرك أخذ مقداره ثم أقرضه لغيره وهكذا جاز، خلاصة، وفيها: وقف بقرة على أنّ ما خرج من لبنِها أو سمنها للفقراء؛ إن اعتادوا ذلك رجوتُ أن يجوز، (وقِدرٍ وجنازةٍ) وثيابها ومصحف وكتب؛ لأنّ التعامل يترك به القياس) اﻫ.

قال ش[2]: (قال الرملي: لكن في إلحاقها بمنقول فيه تعاملٌ نظرٌ؛ إذ هي ممّا لا ينتفع بها مع بقاء عينها، وما استدلّ به في المنح من مسألة البقرة ممنوع بما قلنا؛ إذ يُنتفع بلبنها وسمنها مع بقاء عينها اﻫ. قلت: إنّ الدراهم لا تتعيّن بالتّعيين، فهي وإن كانت لا ينتفع بها مع بقاء عينها لكن بدلَها قائم مقامها لعدم تعيّنها فكأنّها باقيةٌ، [ ثم قال عن الفتح عن الخلاصة عن الأنصاري[3] -وكان من أصحاب زفر-] فيمن وقف الدراهم أو ما يُكال أو


 

 



[1] انظر التنوير والدرّ، كتاب الوقف، ١٣/٤٤٩-٤٥٢، ملتقطاً.

[2] انظر ردّ المحتار، كتاب الوقف، ١٣/٤٥٠-٤٥١، تحت قول الدرّ: بل ودراهم ودنانير. ملتقطاً.

[3] هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله ابن أنس بن مالك الأنصاري البصري، أبو عبد الله: قاض من الفقهاء العارفين بالحديث، من أصحاب زفر، ولّي قضاء البصرة ثم قضاء بغداد. (ت٢١٥)، روى له الأئمّة الستة في كتبهم.

(الأعلام، ٦/٢٢١، معجم المؤلفين، ٣/٤٣١، والفوائد البهية، صــ٢٣٤).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440