الإشكال، أو أنّ عدم الفساد عند غلبة ظنّ عدم الإعطاء مقيّد بما إذا لم يظهر له بعدُ إعطاؤه) اﻫ.
وأنت تعلم أنّ هذه العبارة بعيدة عن ذينك التأويلين؛ أمّا الأوّل فظاهر، وأمّا الثاني فلأنّ مفاد ما حكاه عنده أنّ عند ظنّ العطاء أو المنع لا توقف على السؤال بل صحّت في ظنّ المنع وبطلت في ظنّ العطاء سأل أو لم يسأل، إنّما يتوقّف الأمر على السؤال عند الشكّ والإشكال، ولذا فهم المخالفة بينه وبين فرع سؤال الإمام حيث حكموا فيه ببطلان صلاتهم إذا أعطاه وهو بإطلاقه يشمل ما إذا كان الإمام ظنّ في صلاته عطاءً أو منعاً أو شكّ فتوقفت الصحة في ظنّ المنع أيضاً على ما يتبيّن من الحال بعد السؤال، ولذا ردّد التوفيق بين حملين: إمّا أن يخصّ الفرع بصورة الشكّ فيصحّ التوقّف على السؤال، أو يقال: إنّ في ظنّ المنع أيضاً يزول حكم الصحّة بظهور خطأه بعد الصّلاة، فهذا ما فهمه ورامه رحمه الله تعالى، وهو غير منسوج على منوال ما روي عن الإمام الرباني رحمه الله تعالى، كيف! وقد نسبه إلى المشايخ أنّهم هم الذين فرّعوه، وأنت تعلم أنّ ما حكاه عين ما في الخلاصة سوى أنّ فيها[1]: (إن علم أنّه يعطيه يقطع الصّلاة)، ووقع بدله في الفتح[2]: (بطلت قبل السؤال)، وليس مفادها البطلان بمجرّد ظنّ العطاء، ولا الجزم بالصحّة مطلقاً في ظنّ المنع حتى لا تعاد وإن أعطى ولا تخصيص إحالة الحكم على ما يتبيّن بعد السؤال بصورة الإشكال بل هو عام يشمل جميع الإشكال، كما يتجلّى