[٥٤١] قوله: [1] وعليه يحمل ما في الفتح[2]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
أقول: عبارة الخانية[3]: (المسافر إذا شرع في الصّلاة بالتيمّم، ثم جاء إنسان معه ماء فإنّه يمضي في صلاته، فإذا سلّم فسأله إن منع جازت صلاته، وإن أعطاه بطلت، وعن محمّد رحمه الله تعالى: إذا رأى في الصّلاة مع غيره ماءً وفي غالب ظنّه أنه يعطيه بطلت صلاته) اﻫ.
فليس فيها عن محمّد بطلانها بمجرّد الظنّ بالمعنى الذي أراد النهر[4] بل قد قيّد صريحاً بغلبة الظنّ، ولو لم يقيّد لكان هو المراد؛ إذ الظنّ الضعيف ملتحق بالشكّ كما صرّحوا به، فكيف تبطل بالشكّ صلاة صحّ الشروع فيها بيقين؟ وكأنّه لم يراجع الخانية واعتمد قول أخيه[5] (ذكر البطلان بمجرّد الظنّ) فحمله على تجريد الظنّ عن الغلبة وليس كذلك، وإنّما مراده بمجرّد
[1] في الدرّ: لو كان في الصّلاة إن ظنّ الإعطاءَ قطع، وإلاّ لا.
وفي ردّ المحتار: (قوله: إن ظنّ الإعطاءَ قطع) أي: إن غلب على ظنّه، قال في النهر: فلا تبطل بل يقطعها، فإن لم يفعل فإن أعطاه بعد الفراغ أعاد، وإلاّ لا كما جزم به الزيلعي وغيره، فما جزم به في الفتح: من أنّها تبطل ففيه نظر، نعم ذكر في الخانية عن محمد: أنّها تبطل بمجرّد الظنّ، فمع غلبتِه أولى، وعليه يحمل ما في الفتح.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، ٢/١٤٣، تحت قول الدرّ: إن ظنّ الإعطاء قطع.
[3] الخانية، كتاب الطهارة، فصل فيما يجوز له التيمّم، ١/٢٧.
[4] النهر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١١٤.
[5] أي: قول صاحب البحر، كتاب الطهارة، ١/٢٧٠.