[٥٣٩] قوله: [1] وظاهر کلامهم ترجيحه[2]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
أقول: ولو سکتوا لکان له الترجيح لأنّ کلام الإمام إمام الکلام کما حقّقناه في أجلی الإعلام§.[3]
[٥٤٠] قوله: فتنبّه[4]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
أقول: بل في الماء فوق ذلك؛ فإنّه أوجب فيه الانتظار وإن خرج الوقت بمجرّد الوعد، والوعد غير الإباحة، والله تعالى أعلم[5].
[1] في ردّ المحتار: وجزم في المنية بقول الإمام، وظاهر كلامهم ترجيحُه، وفي الحلبة: والفرق للإمام: أنّ الأصل في الماء الإباحة، والحظر فيه عارضٌ، فيتعلّق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة، ولا كذلك ما سواه، فلا يثبت إلاّ بالملك كما في الحج، اﻫ. فتنبّه.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطّهارة، باب التيمّم، ٢/١٤٢، تحت قول الدرّ: وكذا الانتظار.
§ انظر الرسالة: أجلى الإعلام أنّ الفتوى مطلقاً على قول الإمام في المجلّد الأوّل من هذا الكتاب.
[3] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٣/٤٦٤.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٤٢، تحت قول الدرّ: وكذا الانتظار.
[5] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٤٦٤-٤٦٥.