عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

(إن کان مع رفيقه ماء طلب منه قبل أن يتيمّم فإن منعه منه تيمّم) اﻫ.

والسراجية[1]: (إذا وجد مع رفيقه ماءً فإنّه يسأله فإن لم يعطه تيمّم وصلّی) اﻫ، والکنز[2]: (يطلبه من رفيقه فإن منعه تيمّم) اﻫ. کيف! وقد قال مثله في الملتقی[3]، واعتمد مذهب الإمام، وهذا نصّه: (إن کان مع رفيقه ماء طلبه وإن منعه تيمّم، وإن تيمّم قبل الطلب أجزأه) اﻫ.[4]

[٥٣٨]    قوله: [5] والتاترخانية[6]: والخانية[7] والخلاصة[8]. ١٢


 

 



[1] السراجية، كتاب الطهارة، باب التيمم، صـ٧.

[2] الكنز،  كتاب الطهارة، أحكام التيمم، صـ١٠.

[3] الملتقى، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٦٦-٦٧، بألفاظ متقاربة.

[4] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٤/٥٤-٥٥.

[5] في الدرّ: فيجب طلب الدلو والرشاء، وكذا الانتظار.

وفي ردّ المحتار: (قوله: وكذا الانتظار) أي: يجب انتظاره للدّلو إذا قال... إلخ، لكن هذا قولهما، وعنده لا يجب بل يستحبّ أن ينتظر إلى آخر الوقت، فإن خاف فوتَ الوقت تيمّم وصلّى، وعلى هذا لو كان مع رفيقِه ثوبٌ وهو عُريان فقال: انتظر حتى أصلّي وأدفعَه إليك، وأجمعوا: أنّه إذا قال: أَبَحتُ لك مالي لتحجّ به أنّه لا يجب عليه الحج، وأجمعوا أنّه في الماء ينتظر وإن خرج الوقت. ومنشأ الخلاف: أنّ القدرة على ما سوى الماء هل تثبت بالإباحة؟ فعنده لا وعندهما نعم، كذا في الفيض والفتح والتاترخانية وغيرِها.

[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٤٢، تحت قول الدرّ: وكذا الانتظار.

[7] الخانية، كتاب الطهارة، باب التيمم، فصل فيما يجوز له التيمم، ١/٢٨.

[8] الخلاصة، كتاب الطهارات، الفصل الخامس في التيمّم، ١/٣٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440