وغيرها، وهذا الضبط من خواص هذا الكتاب) اﻫ، وبه يتّضح إيجاز النهر[1]. ١٢
[٥٣٧] قال: أي: الدرّ: (وقبل طلبه الماء لا يتيمّم على الظاهر) أي: ظاهر الرواية عن أصحابنا؛ لأنّه مبذول عادةً، وعليه الفتوی§ [2]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
أقول: ولم أر هذه اللفظة لغيره ولا عزاه محشوه لأحد، وفي التبيين[3]: (لو علم به خارج الصلاة وصلی بالتيمّم قبل الطلب لا يجزيه) اﻫ. ثم ذکر رواية الحسن ثم توفيق الجصاص، وفي جواهر الأخلاطي[4]: (مع رفيقه ماء وشرع في الصلاة قبل الطلب لا يجوز وقيل: يجوز علی قياس قول الإمام خلافاً للقاضي) اﻫ.
أقول: وهنا عبارات أخر ليست صرائح کما تقدّم[5] عن الخلاصة عن الأصل: (أنّه يسأل)، فإنّ الصيغة وإن کان ظاهرها الوجوب کثيراً ما تأتي للندب کما لا يخفی علی من خدم کلماتهم، ويقرب منه قول القدوري[6]:
[1] النهر، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/١١٣-١١٤، ملخّصاً.
§ لفظة وعليه الفتوى ليست بموجودة في نسخة دار الثقافة والتراث، ولكنها في دار المعرفة، ٢/٤٧١، وكلام الإمام عليها أيضاً فلذا أبقيناها.
[2] الدرّ، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/١٣٩-١٤٠.
[3] التبيين، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١٣٦.
[4] جواهر الأخلاطي، كتاب الطهارة، فصل في التيمم، صـ٩.
[5] انظر الفتاوى الرضوية، ٤/٥١.
[6] مختصر القدوري، كتاب الطهارة، باب التيمم، صـ٢٣-٢٤.